عن عبدالله بن عمر قال: قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قُلَّتينِ لم يحمل الخَبَث))، وفي لفظ: ((لم ينجُسْ))؛ أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان.
المفردات:
• (عبدالله بن عمر) هو ابن عمر بن الخطاب، أسلم صغيرًا بمكة، وأول مشاهده الخندق، وتوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين.
• (قُلَّتين) تثنية قُلَّة، وهي إناء للعرب كالجرَّة الكبيرة، والمراد قلتان من قِلال هَجَر؛ لأنها هي التي كان يقدر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا؛ كما جاء في حديث المعراج، ومقدار القلتين نحو خمسمائة رطل؛ أي: عراقي.
• (الخبث) النجاسة.
• (الحاكم) أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري، المعروف بابن البيع، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وحدَّث عنه الدارقطني، وأبو يعلى الخليلي، والبيهقي، وألف المستدرك وتاريخ نيسابور، وتوفي في شهر صفر سنة خمس وأربعمائة.
أشار ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الحاكم - نقلًا عن الخطيب البغدادي - قال: ابن البيع - يعني الحاكم - يميل للتشيع.
وفي طبقات الشافعية قال الخطيب البغدادي: كان ثقةً، وكان يميل إلى التشيع.
قال الذهبي: هو مُعظِّمٌ للشيخين بيقين، ولذي النورينِ، وإنما تكلم في معاوية فأوذي، قال: وفي المستدرك جملةٌ وافية على شرطَيْهما، وجملة أخرى على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع إما صحيح سنده وفيه بعض الشيء معلَّل، وما بقي - وهو الربع - مناكير وواهيات لا تصح، وفي ذلك بعض الموضوعات.
• (ابن حبان (https://www.alukah.net/culture/0/106771)) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي، حدث عنه الحاكم وغيره، توفي في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.
البحث:
يُحدِّد هذا الحديث الماء القليل والكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين من قلال هجر، فإذا كان الماء دون القُلَّتين وخالطته نجاسة، فإنها تضرُّه، أما إذا كان قُلَّتين وأصابته نجاسة، فإنها لا تنجسه؛ لأنه لا يحمِلُها لا يتأثر بها ولا تضره.
ما يفيد الحديث:
1- أن الماء القليل تضرُّه النجاسة (https://www.alukah.net/sharia/0/59687).
2- وأن حدَّ القليل (https://www.alukah.net/sharia/0/43554) ما كان دون القلتين.
3- وأن الماء الكثير لا تضرُّه النجاسة.
4- وأن حدَّ الكثير ما كان قُلَّتين