حكم بيع البر والملح دينا

حكم بيع البر والملح دينا

 

الجواب : باتفاق أهل العلم جائز ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع  بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ، أما بيع التمر ديناً والملح ديناً فمتفق عليه من غير خلاف ، و ذكر الاتفاق الإمام النووي ، يعني بيع التمر بمال ديناً ، أما تمر بتمر لا بد مثلا بمثل .
 
? أما أن يظن بعض الناس أن الأصناف في ربا الفضل الأربعة المنصوص عليها ممنوعة ديناً فهذا غير صحيح ، الدين الممنوع هو الذهب بالذهب و الفضة بالفضة فالذهب لا يستدان و الفضة لا تستدان أما باقي الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح فإن بعناها فمثل بمثل ولا يجوز لا الزيادة و لا النقصان ، وإن اختلف الجنس جودة و رداءة ، أما إن كانت مقابل مال ديناً فلا حرج في ذلك .

.