( رجل قال لزوجته لو تصلي إنك مطلقة مع العلم انها تشك أنه مريض نفسيا ... ) فما الحكم ؟ وماالذي يترتب عليه؟

( رجل قال لزوجته لو تصلي إنك مطلقة مع العلم انها تشك أنه مريض نفسيا ... ) فما الحكم ؟ وماالذي يترتب عليه؟

الجـــــــواب :
... و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

-  كما تعرف انت في قواعد الفقه لاسيما فقه الطلاق 
الطلاق المعلق بشرط يقع سواء كان الشرط جائزا أو غير جائز فتكون طالق 
والله المستعان
-  الخلاف موجود في أصل الطلاق المعلق بشرط
لكن هذا مذهب الجمهور
-  مذهب جمهور الفقهاء الأربعة بأن الطلاق المعلّق على شرط، يقع متى حصل من المرأة الزوجة ما علق عليه الطلاق، من غير أن يكون محتاجاً إلى نية الزوج المطلق، كأن يقول لها «إن ذهبت إلى بيت أهلك بدون إذني فأنت طالق». ... فإذا ذهبت إلى بيت أهلها بدون إذنه تطلق في الحال، لأنها ارتكبت ما نهاها عنه ...

والله أعلم .
 

.