الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه وبعد :
فقد استحب الفقهاء للمصلى إذا انتهى من صلاة الفريضة وأراد أن يصلى النافلة أن يغير مكانه أو يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام .
وعلة ذلك : تكثيرا لمواضع سجوده ، أو تمييزا بين الفريضة والنافلة .
فعن عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ - ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ - يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ». صحيح مسلم (2/ 601).
قال الإمام النووى معلقا على هذا الحديث :
(فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم ) شرح النووي على مسلم (6/ 170) .
ومعنى التحول : أن يغير المكان الذى صلى فيه الفريضة إما إلى بيته وهو أفضل ، وإما إلى مكان أخر فى المسجد .
وعليه : فيستحب للمصلى إذا أراد أن يصلى النافلة بعد الفريضةأن يغير مكانه إلى مكان آخر ، وإذا صلاها فى بيته أفضل ، أو يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام .
والله أعلى وأعلم .
.