الجـــــــواب :
... و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
الحمد لله.
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين *رحمه الله وغفر له*:-
[من فوائد الحديث: أنه يَجوز أن يُعطيَ الإنسان ولدَهُ من الزكاةِ، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاطٌ لواجبٍ عليه.
يعني مثلًا: لو كان الإنسانُ عنده زكاةُ، وأرادَ أن يُعطيها ابنَه من أجل أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزئ؛ لأنه أرادَ بإعطائه أن يُسقِطَ واجب نفقته.
أما لو أعطاه ليَقضي دينًا عليه، مثل أن يكون على الابنِ حادثٌ، ويعطيَه أبوه من الزكاة ما يسدِّدُ به هذه الغرامة؛ فإن ذلك لا بأس به، وتجزئُه من الزكاة؛ لأن ولدَه أقربُ الناس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاطَ واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده؛ لا الإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصدَه فإن الزكاة تحل له].
والله أعلم .